أسس الموقعون على هذا النظام ومن ينضم إليهم جمعية بيت جيز الخيرية ومركز أعمالها وعنوانها  مخيم البقعة/ محافظة البلقاء- المملكة الأردنية الهاشمية

 أهـداف الجمعيـة
الهيئــة الإداريــة
النظام الأساسي
الـهيئة العامـة
 
 

 

Regulations

 

        Chapter One (Society's goals)

        Chapter Two (membership)

                             Chapter Three (society's resources

        Chapter Four (committees that represent the socity)

        Chapter Five (society's dissolution)

        Chapter six (general Conditions)

 

 

 

 

Chapter One Society's goals

First article   

        In 05/08/1990 the singend has established this system, who joined it,beit jaiz society, it's  works system,and it's address AlBaqa'a Camp/Balqa Governorate -Hashemite Kingdom  of Jordan .

        Second Article

           Society's goals .

‌)             A-1-Providing the tangible and in kind supports to the poor families and orphans. .

                   2- Providing supports th the exellent students to continue their universtiy as                    arecovered loan.    

              B-   1-  Opening a kindergarten,children library and garden,and establishing a                        school that fulfills the kindergarten. .

                      2-To open an illiteracy abolishment center .

                     3- opening vocational traning center "sewing trico,typing,flowers                     arraying,cosmetology,pottery,ceramic,sewing production center".

                    4- holding scientific,health,religious and cultural lectures.

                    5- Opening a health clinic that provides services to the poor with a nominal profit                     for the society. .

                    6-Providing the medication expenses

                    7-Opening computer training center .

         Article three:

           the society has no purpose or activity whatsoever in politicall, religious,and sectarian        fields, and provides its services to all citizens equally.

Back                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chapter Two (membership

         Article Four :the founders are the natives of beit jeiz.

   

         Article Five :   membership conditions

أ‌)        A)Every citizen who attained 20 Years old has the right to affiliate with the socity as an     active member ,provided that he/she satisfies the following conditions.

          1.to enjoy all his /her civil rights.

          2.To have good morals,behavior,and history.

           3. To acquire a recommendation by two of the active members or two of the members        of the society's administrative committee.

           4. To agree on the society,s statute.

          B) Susbmitting the affiliation applications on the form prepared by the administrative      authority which decides to accept or refuse the application, and the applicant has right to object the refusal decision to social development minister within one month from the decision date, and the minister shalldecide what he deems appropriate and his decision concerning this issue shall be decisive.

          C)the society's administrative commitee has the right to accept honorary members ,affiliated members,visitors in the society in aperiod it deems appropriate on the decided basis,these members have not the right to vote in the elections or nomination to the administrative positions in the society

        Article Six :

      the value of annual subscription for each member 6JD to be paid annually on monthly installments in accordance with the member's request and the approval of the administrative committee .In all cicumstances ,the entire annual subscription shall be paid before one month at least of the end of society's fiscal year if any member has affilited to the society .During the fiscal year,he shall only pay his due amount of the member's annual subscription.

المادة السابعة:

1)     زوال العضوية : تزول العضوية في الحالات التالية:

           أ. الانسحاب، ما لم يكن العضو قد تعهد بأن يظل منتسباً للجمعية لمدة معينة.

          ب. الوفاة.

         ج.  فقدان أحد شروط العضوية.

         د.  الفصل. 

         ه. التأخير عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة 3 اشهر بشرط أخطاره   باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر الثاني لآخر دفعة آداها وتصدر هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات قراراً بزوال العضوية.

2)     فصل الأعضاء :  فصل العضو بقرار تتخذه أغلبية أعضاء هيئة الإدارة في الحالتين التاليتين:

         أ‌.  إذا أدى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.

        ب. إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.

المادة الثامنة: إعادة العضوية

1.  يجوز لهيئة الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكاً في سنة ما، إذا أدى المبلغ المستحق عليه.

2.  لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفي الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.

Back >>

 

 

 

 

 

 

 

 

::.االباب الثالث(موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها)

المادة التاسعة: تتكون إيرادات الجمعية من:

 أ‌. اشتراكات الأعضاء.

 ب.التبرعات والهبات.

ج. ريع إيرادات الحفلات.

د. الوصايا.

ه. أية موارد أخرى توافق عليها هيئة  الإدارة.

المادة العاشرة:

أ‌. تبدأ سنة الجمعية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة ميلادية.

ب. تودع أموال الجمعية في المصرف الذي تعينه هيئة الإدارة على أن لا يحتفظ أمين   الصندوق الا بمبلغ ( 50 ديناراً ) للمصروفات النثرية.

ج. يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف أن يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه , مع أمين الصندوق .

 د. لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال الجمعية الا لتحقيق أي غرض من أغراضها ولا يجوز إنفاقه في غير ذلك.

 ه. تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات وفقاً لاصول مسك الدفاتر.

و. يجب أن تدقق سنوياً حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني , على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية.

Back >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::.االباب الرابع(الهيئات التي تمثل الجمعية)

المادة الحادية عشر:

 تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لاحكام هذا النظام ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل.

المادة الثانية عشر:

  يجب دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من تاريخ الانتهاء من تدقيق حسابات الجمعية , ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة الثالثة عشر:

      تدعو هيئة الإدارة الهيئة العامة للاجتماعات في مركز الجمعية بأشعار ترسله إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل ، ويرفق بهذا الأشعار جدول أعمال الاجتماع وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة . ويجوز لخمس الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة أن يرسلوا طلباً كتابياً إلى هيئة الإدارة بدعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك . إذا لم تستجب هيئة الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً فيحق لخمس الأعضاء التقدم إلى معالي وزير التنمية الاجتماعية بطلب عقد الاجتماع المذكور ، وللوزير بعد التحقيق اتخاذ ما يراه مناسباً ويكون قراراه في هذا الشأن قطعياً.

المادة الرابعة عشر:

  لكل عضو الحق في أن ينيب كتابة عضواً آخر بمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن اكثر من عضو واحد .

المادة الخامسة عشر:

  يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة ، فإذا غاب الرئيس يرأس اجتماع الهيئة نائب الرئيس وإذا غاب نائب الرئيس تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء هيئة الإدارة رئيساً لذلك الاجتماع .

المادة السادسة عشر:

   يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره 51% بالمائة من الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناءاً على الدعوى الأولى يكون اجتماع الهيئة العامة التي تعقد بدعوة ثانية خلال أسبوعين قانونياً بحيث لا يقل العدد عن عشرة .

المادة السابعة عشر:

  لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال .

المادة الثامنة عشر:

 تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي بالأمور التالية :

  أ. التصديق على الحساب الختامي للجمعية .

 ب. تقرير مدقق الحسابات .     

 ج. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة .

  د. تقرير هيئة الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم ويجب أن يتضمن هذا التقرير استعراض حالة العضوية .

  ه.انتخاب أعضاء هيئة الإدارة بطريق الاقتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادة الثانية والعشرون من هذا النظام .

  و. تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء هيئة الإدارة .

  ز. إقرار إنشاء فرع أو فروع للجمعية .

  ح. تحديد ماهية المصاريف وقيمتها التي لا يجوز للعضو استردادها والتي تحملها العضو خلال قيامه بشؤون الجمعية .

  ط. أية مسائل أخرى تعرضها هيئة الإدارة .

  تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي باستثناء ما ورد في الفقرة ( ه ) من المادة الثامنة عشر من هذا النظام .

المادة التاسعة عشر:

  تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الأحوال التالية :

   أ. تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأغراض وغاياتها .

  ب. حل الجمعية .

  ج. عزل أعضاء هيئة الإدارة.

المادة العشرون:

 لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الإدارة وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية.

المادة الحادية والعشرون:

  تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الذي لهم حق الحضور واسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.

الهيئـة الإداريـة

المادة الثانية والعشرون :

تدير الجمعية هيئة لا يقل عدد أعضائها عن تسعة فقط . ولا يزيد عن اثني عشر تنتخبهم الهيئة   العامة .

مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة  3 سنوات ( على أن لا تتجاوز سنتان ) ويجوز أعادة أنتخابهم .

المادة الثالثة والعشرون :

  يشترط في عضو هيئة الإدارة بالإضافة إلى الشروط المترتب توفرها في أعضاء الجمعية ما يلي :

أ‌. أن لا يقل عمره عن واحد وعشرون عاما .

ب.أن يكون ذا نشاط ملحوظ يتصل بالغايات والأغراض التي أنشئت من اجلها الجمعية .

المادة الرابعة والعشرون :

  لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الإدارة والعمل للجمعية باجر إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه وزارة التنمية الاجتماعية .

المادة الخامسة والعشرون :

        تمثل هيئة الإدارة الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات .

المادة السادسة والعشرون :

  عندما يخلو منصب عضو هيئة الإدارة خلال مدة ولاية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال اكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الاجتماع الانتخابي السابق عضوا في هيئة الإدارة بدلاً من العضو الذي خلا من منصبه ، وإذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل تجتمع الهيئة العامة لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة ويبقى أعضاء هيئة الإدارة المنتخبون بمقتضى هذه المادة في مراكزهم إلى حين حلول موعد انتخابات هيئة الإدارة . 

المادة السابعة والعشرون:

تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي :

إ. أعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية .

ب. تنظيم اجتماعات الهيئة العامة .

ج. أعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة .

 د. إعداد الحساب الختامي للسنـة الماليـة الحاليـة ومراجعـة تقرير مدقق الحسابات .

 ه. إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير عليها مستخدمو الجمعية .

 و. تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأدبيهم وفصلهم وعزلهم .

المادة الثامنة والعشرون:

  تعقد هيئـة الإدارة اجتماعا مـرة في كل شهر للنظر في شـؤون الجمعيـة وتكـون الاجتماعات قانونية بحضور

( 51 % ) من الأعضاء .

المادة التاسعة والعشرون:

   تنتخب هيئة الإدارة في أول اجتماع بعد أجتماع  الهيئة العامة رئيساً من بين أعضائها كما تنتخب أيضاً نائباً للرئيس واميناً للصندوق واميناً للسر في الاجتماع ذاته.

المادة الثلاثون:

أ‌. لا يجوز لعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور جلستها إلا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة .

ب.كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول يعتبر منفصلا من عضوية هيئة الإدارة .

المادة الحادية والثلاثون:

        يجوز لهيئة الإدارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط الجمعية في ميادين معينة .

المادة الثانية والثلاثون: تتضمن صلاحيات الرئيس ما يلي:-

1. ترؤس الهيئة الإدارية والهيئة العامة .

2. تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية والقضائية .

3.الإشراف على كافة أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها .

 في حال غياب الرئيس أو اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه .

المادة الثالثة والثلاثون : تتضمن صلاحيات أمين السر ما يلي:

1.حفظ سجلات الجمعية وإجراء مخابراتها .

2.تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة .

3.القيام بأعمال أمين الصندوق عند غيابه .

المادة الرابعة والثلاثون : تتضمن صلاحيات أمين صندوق الجمعية ما يلي:

أ.استلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية موقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الإدارة.

ب. تنفيذ قرارات هيئة الإدارة فيما يتلعق بمعاملات الجمعية المالية ويوقع من الرئيس التعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم حسابا شهريا عن حالة الجمعية المالية إلى هيئة الإدارة .

ج. حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصة .

 د. لا يجوز أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعية ألا حسبما تقرره هيئة الإدارة .

Back >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::.االباب الخامس(حل الجمعية)

المادة الخامسة والثلاثون :

  أ. تحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة على أن لا تقل الأصوات المؤيدة للحل عن ثلثي أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت .

  ب. إذا حلت الجمعية لآي سبب من الأسباب تؤول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية الالتزامات إلى وزارة التنمية الاجتماعية .       

Back >>

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::.االباب السادس(أحكام عامة)

 المادة السادسة والثلاثون :

  يجوز للجمعية أن تنتسب إلى أي اتحاد أو أن تندمج أو تتحد مع جمعية أو هيئة اجتماعية مسجلة أخرى أو اكثر وفقا لأحكام المادتين  8 و 9  من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .

المادة السابعة والثلاثون :

   يحق للجمعية امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أياً منها بقرار تتخذه الهيئة العامة ويوافق عليه الوزير ويكون قرار الوزير قطعياً .

المادة الثامنة والثلاثون:إلى أي عضو يرغب الانتساب للجمعية أن يدفع رسم انتساب قيمته أربعة دنانير .

المادة التاسعة والثلاثون: موافق على التسجيل .

المادة الأربعون: وزير التنمية الاجتماعية . 

Back >>

 

|| Contact Us || أهداف ومنهاج عمل || النشاطات والإنجازات || Main Menu ||